حصري..هذه تفاصيل الإختلالات التي أطاحت برئيس جماعة سطات
نشر موقع “زون24” خبراً بتاريخ 25 يوليوز 2024، يفيد توقيف الداخلية للمصطفى الثانوي رئيس جماعة سطات تمهيداً لعزله، حيث توصل رسميا الرئيس الإستقلالي بقرار توقيفه اليوم الإثنين، وتكليف نائبه الأول بتدبير المرحلة.
وحصل موقع “زون24” على تفاصيل التقرير الذي أعدته لجنة التدقيق التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية برسم سنتي 2021 و2022، يتضمن 15 محوراً تعري إختلالات الرئيس الحالي مع ختمه ب30 توصية.
ووفق التقرير الذي اطلعت عليه الجريدة، فقد جاءت هذه المحاور على الشكل التالي:
المحور الأول: بخصوص البنية التنظيمية لإدارة الجماعة
– توزيع غير متوازن للموظفين بمختلف المصالح و عدم احترام التسلسل الإداري المنصوص عليه في الهيكل التنظيمي المصادق عليه.
– تفويض صلاحيات قطاع المناطق الصناعية والمراكز التجارية و الأسواف لفائدة النائب الرابع الرئيس المجلس، علما أن المعني بالأمر يمارس أنشطة تجارية على مستوى سوق الجملة للخضر للفواكه، مما يجعله في حالة تضارب المصالح عدم اضطلاع خلية الافتحاص بجميع الأدوار المنوطة بها، مما يؤثر سلبا على منظومة المراقبة الداخلية.
المحور الثاني: بخصوص التخطيط و البرمجة
– نواقص على مستوى إعداد التقارير السنوية لتنفيذ (2017-2022) ، حيث لم يتم التطرق للإكراهات المتعلقة بتنفيذ المشاريع و الحلول المقترحة ، علاوة على عدم تحيين البرنامج على الرغم من النواقص التي شابته.
– التأخر في إعداد برنامج عمل الجماعة (2022-2027). حيث لم يتم التأشير عليه إلى غاية الانتهاء من مهمة التدقيق، فضلا عن عدم احترام الجدولة الزمنية المنصوص عليها في قرار إعداده.
– المبالغة في تقدير الإمكانيات المالية الممكن توفيرها من طرف الجماعة من أجل تمويل مساهمتها في برنامج العمل و التي ناهزت 646,81 مليون درهم أي حوالي %46 من تكلفة البرنامج.
– عدم احترام الأجال القانونية لإعداد البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات و عدم إقران هذه البرمجة بأهداف و مؤشرات النجاعة. عدم تقدير بعض النفقات بما يمكن من الدقة مما يؤدي إلى إلغاء جزء من الاعتمادات المرصودة والقيام بتحويل الاعتمادات بحزأي الميزانية.
المحور الثالث : بخصوص تدبير المداخيل
– عدم التنسيق مع السلطة الإقليمية قصد إحداث اللجنة المحلية المكلفة بالإحصاء المنصوص عليها بالمادة 32 من القانون 06-47 المتعلق بالجبايات كما تم تغييره ، فضلا عن عدم تفعيل اللجنة المحلية المذكورة المحدثة بموجب القرار العاملي رقم 2565 بتاريخ 23 دجنبر 2016 . عدم حصر الوعاء الضريبي المتعلق بالضرائب المديرة من طرف مصالح المالية لفائدة الجماعة.
– ( الضريبة المهنية ، الضريبة على السكن والضريبة على الخدمات الجماعية ) عدم قيام المصلحة المكلفة بتدبير الوعاء الضريبي بالجماعة بإحصاء مختلف الرسوم المدبرة منطرف الجماعة.
– تقصير الجماعة في إصدار أوامر بالمداخيل برسم سنتي 2021 و 2022، خاصة في ما يتعلق بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية و كذا تتبع مالها عند رفض الخازن الإقليمي التكفل بها، بهدف استيفاء الملاحظات الواردة بشأنها.
– غياب التنسيق بين مصالح الجماعة قصد ضبط الوعاء الجبائي وفرض الرسم على الملزمين المتقاعسين بصورة تلقائية.
– حيث لوحظ عدم التنسيق يسن مصلحة التعمير ومصلحة الموارد المالية على سبيل المثال، لتحديد التجزئات العقارية الملزمة بدفع الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية عند انتهاء مدة الإعفاء المؤقت ، مما يسهل تملص الملزمين من أداء الرسم.
– ارتفاع ملحوظ في الباقي استخلاصة المتعلق بالرسوم المديرة من طرف الجماعة ، والذي انتقل من حوالي 10 إلى 15 مليون درهم الفترة ما بين 2021 وحوالي 10 إلى 15 مليون درهم الفترة ما بين 2021 و 2022.
– ضعف الإجراءات المتخذة من طرف الجماعة لمراقبة إقرارات الملزمين ، والتأكد من صحة وواقعية تصاريحهم عبر تحريك مسطرة المراقبة الجبائية التي يخولها الفصلان 149 و 151 من القانون -47.06.
– عدم تفعيل مسطرة تصحيح اسس فرض الرسم المنصوص عليها في المادتين 155 و 156 من القانون 05-47 بالرغم من ضعف الإقرارات المدلى بها خاصة فيما يتعلق بالرسم على محج بيع المشروبات والرسم على عملية تجزيء الأراضي. ضعف المداخيل المتأتية من الأكرية ، وعدم اتخاذ أية إجرءات إدارية أو قضائية في حق المتقاعسين عن أداء واجبات الكراء ، مما يساهم في هدر موارد مالية مهمة سنويا بفعل التقادم.
وقد بلغت المبالغ غير الستخلصة من الأكرية بخصوص المحلات التجارية والسكنية ما قدره 20.867.931,50 درهم2 022/12/31 إلى غاية
المحور الرابع : بخصوص تدبير النفقات و تقييم المشاريع
– عدم احترام البرنامج التوقعي للصفقات مما يحيل على ضعف برمجة مشاريع الجماعة.
– عدم تحديد الحاجيات والكميات المراد تلبيتها بطريقة دقيقة ، مما يؤدي إلى عدم احترام مبلغ الصفقة.
– وجود فوارق كبيرة بين كميات الأشغال المنجزة فعليا وتلك المحددة بالبيان التفصيلي ، مما يبين الضعف في تحديد الحاجيات ويمس بمبدأي المنافسة والمساواة في التعامل مع المتنافسين.
– الإشارة لعلامات تجارية بخصوص بعض سندات الطلب دون إقرانها بعبارة “أو ما يعادلها”،عدم احترام مسطرة الالتزام بالنفقات .
– غياب التنسيق القبلي مع مختلف المصالح لتحديد الحاجيات قبل الإعلان عن الطلبيات.
– إنجاز مشاريع دون عقد اتفاقيات في الموضوع مع شركاء الجماعة ، مما لا يسمح بتحديد التزامات كل طرف على حدة.
– إحداث ثلاثة اسواق للقرب بأحياء السماعلة وسيدي عبد الكريم وقطع الشيخ بشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية.
– برمجة إنجاز بعض المشاريع دون تسوية الوضعية القانونية للأوعية العقارية المختضنة لها مما حالدون إنجازها (تهيئة بحيرة حي البطوار ، إحداث سوق ميمونة ، تهيئة سوق اشطيبة).
– عدم إعداد الدراسات القبلية أو ضعف المنجزة منها ، مما أدى إلى تعثر إنجاز بعض المشاريع ..(بناء سوق الفتح بناء حلبة نموذجية لتعليم السياقة ، إحداث مقبرة بالقطاع الغربي للمدينة)
المحور الخامس : بخصوص تدبير سوق الجملة
– ضعف المراقبة بسوق الجملة للخضر والفواكه مما يحرم الجماعة من مداخيل مالية مهمة.
– عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحاوز بعض الاختلالات ) تعطل الميزان، عدم تحديد مربعات لكل وكيل، عدم مسك السجلات بالإدارة …. مما يؤثر بشكل سلبي على تدبير سوق الجملة وعلى مردود هذا المرفق الهام تحمل الجماعة المصاريف الكهرباء المتعلقة بالدكاكين المكتراة.
– عدم أداء بعض المكترين للمستحقات المترتبة عن كراء الدكاكين بسوق الجملة ، حيث حدد المبلغ غير المؤدى في 581.030,00 درهم .
المحور السادس: بخصوص تدبير المجزرة الجماعية
– عدم اشتغال مجموعة من المكونات الأساسية للمجزرة مع تقادم بنيتها التحتية.
– عدم توفر المجزرة على ترخيص المكتب الوطني للسلامة الغذائية وهيكل تنظيمي خاص بها، علاوة على غياب محاسبة تحليلية لضمان تدبير أنجع للمجزرة.
المحور السابع : بخصوص التدبير المفوض القطاع النظافة
– عدم عمل مصالح الجماعة والشركة المفوض لها على تحرير محضرين يتضمنان جردا لأموال )les biens de reprise( وأموال الاسترداد les biens de retour ) الرجوع استمرار المفوض له في تدبير النفايات بعد انتهاء فترة العقد الملحق (2023/02/26) من دون التوفر على أي سند قانوني .
– غياب أي دراسة قبلية لتحديد الحاجيات وتقييم عقد التفويض السابق.
– عدم صياغة عقد تدبير مرفق النظافة بطريقة واضحة وشفافة لتسهيل عملية المراقبة.
– إجراء تعديلات على العقد الأصلي من شأنها التأثير على التوازن الاقتصادي والمالي للاتفاقية. عدم احترام المفوض له المجموعة من البنود التعاقدية وعدم تطبيق الغرامات المتعاقد بشأنها.
المحور الثامن : بخصوص التدبير المفوض للنقل الحضري
– ضعف في صياغة الاتفاقية وإغفال مجموعة من البنود المهمة ، لاسيما بخصوص عدد المستخدمين، ساعات عمل الحافلات، ومعطيات تقنية دقيقة تتعلق بالحافلات الواجب اقتنازها.
– عدم تحرير محضر بخصوص استلام المركبات والمعدات التي يتعين على المفوض له جلبها،ضعف نسبة تنفيذ الاستثمارات المتعاقد بشأنها ، حيث لا يتجاوز 18 %
– لجوء المفوض له إلى جلب حافلات قديمة ومتهالكة عوض حافلات جديدة.
– غیاب مصلحة المراقبة الدائمة ولجنة التتبع استخلاص واجبات غير منصوص عليها وعدم احترام مجموعة من البنود التعاقدية، مع عدم تطبيق الغرامات في حق الشركة المفرض لها.
المحور التاسع : بخصوص الإمدادات والإعانات الممنوحة من طرف الجماعة
– تسجيل 4 حالات تضارب المصالح.
– غياب إطار تعاقدي بين الجماعة والجمعيات المستفيدة من الدعم.
– غياب ما يفيد تقييم وتتبع مصالح الجماعة للإعانات الممنوحة للجمعيات
المحور العاشر : بخصوص تدبير حظيرة السيارات
– عدم مسك سجل يتضمن المعطيات التقنية المتعلقة بكل سيارة وتواريخ تزويدها بالزيوت والوقود وقطع الغيار والعجلات المطاطية ، إضافة إلى نوع الإصلاح والصيانة التي خضعت لها، . ارتفاع تكلفة استهلاك الوقود بالنسبة لسيارتي الإسعاف المسجلتين تحت رقم ج 191505 و ج 153477
إذ استهلكتا من الوقود برسم سنتي 2020 و 2021 على التوالي ما مجموعه 163.550,00 درهم و 49.500,00 درهم مع الإشارة إلى غياب سجل يمكن من تتبع المستفيدين من تنقلات ماتين السيارتين.
المحور الحادي عشر : بخصوص تدبير المحجز الجماعي
– عدم اتخاذ أي مقرر بخصوص تنظيم المحجز الجماعي ، غیاب جرد شامل ودقيق ومنتظم لمختلف المحجوزات ، مما يفسر عدم قيام مصالح الجماعة بتنظيم أية عملية لبيع المحجوزات بعد انقضاء الأجل القانوني للحجز طول مدة مكوث المحجوزات بالمحجز ، إذ هناك سيارات وآليات تتجاوز مدة حجزها 4 سنوات دون القيام بعملية بيعها وفق المساطر الجاري بها العمل.
المحور الثاني عشر : بخصوص تدبير المنازعات القضائية
ضعف التنسيق بين مكتب الشؤون القانونية والمصلحة المكلفة بتدبير الممتلكات نتج عنه حكم نهائي ضد الجماعة في قضية اعتداء مادي لفائدة عبد السلام حجاجي بتعويض قدره 11.052.000,00 در هم تبين فيما بعد أن العقار المعني تم اقتناؤه في سنة 1983 من طرف الجماعة ، مما كاد أن يتسبب في تحميل ميزانية الجماعة مبلغا كبيرا بدون مبرر.
– ترافع محامي ضد الجماعة في قضيتي اعتداء مادي رغم كونه تجمعه اتفاقية مع الجماعة لتمثيلها في القضايا التي تعد طرفا فيها عدم تنفيذ ستة أحكام قضائية نهائية حائزة لقوة الشيء المقضي به بمبلغ 52.240.636,78 درهم
المحور الثالث عشر : بخصوص تدبير الممتلكات
– عدم ضبط وأحصاء كل الممتلكات الجماعية وعدم تحيين السجل الخاص بها.
– عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية الوضعية القانونية للممتلكات الجماعية.
– عدم تحيين عقود كراء الممتلكات الخاصة للجماعة من أجل الرفع من سومتها الكرائية ، كما هو منصوص عليه بالقوانين الجاري بها العمل.
– استفادة عضوين جماعيين من اكتراء شقتين تابعتين لأملاك الجماعة مما يجعلهما في حالة تنازع المصالح.
المحور الرابع عشر: بخصوص المحاسبة الإدارية ومحاسبة الميزانية
– عدم مسك الدفتر اليومي لأوامر الأداء ودفتر الاعتمادات المفتوحة بواسطة الترخيصات في البرامج.
– عدم مسك البيان الشهري للوضعية الموجزة للتكفلات والتحصيلات والباقي استخلاصه.
المحور الخامس عشر بخصوص محاسبة المواد والقيم والسندات
– عدم قيام مصالح الجماعة بعملية الجرد بصفة دورية ومنتظمة للمخزون.
– عدم مسك بطاقات التخزين (fiche de stock) على مستوى المخزن من أجل تجويد تدبير توريدات الإنارة العمومية.
– عدم مرور بعض المقتنيات عبر المخزن وتسليمها مباشرة للموظفين المستفيدين.