نقاش الربا في القروض البنكية..خبير اقتصادي يرد على بوليف
تفاعلاً على ما أثاره وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ورداً على رد محمد نجيب بوليف الوزير الأسبق والقيادي في حزب العدالة والتنمية سابقاً، توصل موقع “زون24” بورقة من الدكتور زهير لخيار أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء
وأنا اتصفح كعادتي ما جاء بالصحافة الوطنية والدولية، اطلعت على مقال كتبه الوزير السابق نجيب بوليف يرد على رأي وزير الأوقاف حول الربا والفوائد البنكية حيث حاول التركيز على النقطة المرتبطة بالفوائد البنكية والربا وذلك للرد على مقولة السيد الوزير والتي مفادها أن الفوائد البنكية ليست ربا ولأن الموضوع يهمني وقد اشتغلت فيه منذ سنوات آثرت أن اقرأه بكل تمعن وروية.
لكن ما فاجئني فيه أن هناك مجموعة من النقط التي أثارها الأستاذ المتخصص والضليع في الاقتصاد، تحتاج إلى نقاش وتعميق،وقبل أن أخوض في هذا النقاش، أود أن اذكر أن هذه المشاركة لا تروم الميل إلى طرف دون الآخر بل مجرد رأي تصويبي لبعض المسائل التي جاء بها هذا المقال، وبالتالي فسنحاول سرد الملاحظات التي نرى أنه من المهم مناقشتها من داخل التخصص الاقتصادي الصرف دون الخوض في الآراء الفقهية التي لها علمائها و أهلها، بل سنتير انتباه الأستاذ الاقتصادي إلى مسائل كان في اعتقادنا لزاما عليه الحدر في التطرق إليها وبناء عليه سنرتب هذا المقال من خلال شقي اثنين: شق منهاجي و شق مضموني.
الشق المنهاجي
لقد انطلق أستاذ الاقتصاد من سؤال مرتبط بالربا والفوائد محاولا تفنيد ما جاء به السيد الوزير الذي يقول بأن الفوائد ليست ربا لكن بقراءتنا الكاملة للمقال لم نجد أي إجابة عن السؤال الذي طرحه هو نفسه ألا وهو: هل الفوائد البنكية هي الربا؟ ذلك أن الأمر يختلف هنا، بين أن نسعى إلى استدعاء كل النصوص المتواجدة أو أغلبها، سواء من الإسلام أو المسيحية أو غيرها فقط للتأكيد على حرمة الربا دون الجواب على السؤال المطروح بصيغة أخرى وهو هل ما تقوم به البنوك غير التشاركية يعد ربا أم لا؟
وبحكم موضعه كأستاذ متميز في العلوم الاقتصادية، كان ينبغي له أن يقوم بتعريف مصطلحي الربا والفائدة ثم يقارن بينهما مقارنة علمية ليخلص إلى التشابه من عدمه، وليس السعي إلى استجلاب النصوص التي تحرم وتمنع هذا الشيء الذي لا يعلم الكثيرون ماذا يعني، وسأفصل في شق المضمون في العوامل التي تمكننا من الحديث عن الربا محرمة.
وتجدر الإشارة أن هذا الحجم الذي كتب به أستاذنا في الاقتصاد لا يتوافق والإشكالية التي يريد أن يناقشها مع السيد الوزير،والتي تنحصر في مفهومين يتداولان في الساحة الاقتصادية، هل هما مفهوم واحد أم هما مفهومان مختلفان؟ ولذلك لم يكن داع أبدا إلى كل هذا الحجم الذي حيث حول النقاش إلى انتقاد كامل لنص الدرس وليس الجواب على السؤال المطلوب.
وبذلك يكون أستاذنا قد انتقد منهجية بمنهجية مجانبة للصواب أو على الأقل لا تفي بالغرض المطلوب.
لقد وقع الأستاذ الاقتصادي في نفس ما وقع فيه السيد الوزير وهذا أمر نبهنا إليه في عدة مناسبات بل كتبت فيه مقال عام 2002 عنوته ب: من الذي وضع أسس ومبادئ الاقتصاد؟ ذلك أن كل من أراد أن يتحدث عن الاقتصاد الإسلامي، فإنه يقوم بمقارنته سواء بالاقتصاد الليبرالي أو الاقتصاد الاشتراكي ثم يحاول أن يبرز تفوق الاقتصاد الإسلامي عليهما،والحال أن الأصل كان عند المسلمين والاقتصادات الأخرى هي التي اقتبست كل هذه النظرية أو مجملها وقدمتها في قالب مثير وجذاب.ولا أحتاج أن أذكر أستاذي ببعض النظريات التي يعرفها جيدا، والتي هي من انتاج علماء المسلمين كنظرية المقريزي التي نسبت إلى كريشام ونظريات ابن خلدون في تقسيم العمل ومفهوم القيمةوإنتاج الثروة وتوزيعها وكذا نظرية الجاحظ حول علاقة العرض والطلب مع الأثمان ونظرية الاحتكار عند ابن تيمية وووو ولذلك ينبغي القول إن النظريات الأخرى ارتكزت على هذا التراثواحتفظت بما هو في مصلحتها وأبعدت ما يضر بمصلحتها المادية الصرفة وقد تطرق أستاذنا لذلك وبشكل محتشم جدا ومغاير.
شق المضمون
أما الملاحظات المرتبطة بالمضمون فسندرج بعضها وليس كلها، لأن المقام لا يتسع لذلك، كما يلي:
فيما يتعلق بالبنوك التشاركية التي تأسست في العهد الذي كان فيه أستاذنا الفاضل يمارس مهام وزير في الحكومة السابقة، فإن الأمر لم يكن مرتبطا بالدرجة الأولى بالحاجة إلى هذا النوع من التمويل وإلا يمكن القول إن البنوك التجارية ستنقرض فور تأسيس البنوك التشاركية من جراء المنافسة والاقبال القوي على البنوك التشاركية،والحال أن الأمر أصبح مجرد إضافة بنوك أخرى إلى جانب البنوك التجارية ويشتغلان جنبا إلى جنب، والبقاء للأقوى اقتصاديا.
إن التركيز على ما جاء في بعض النصوص في بلاد ما بين النهرين وفي التوراةوالانجيل وعند المسيحية، لا يبين إلا الموقف من تحريم الربا، و بالتالي لا يؤكد هل ما نسميه نحن المسلمين ربا هو ذاته الفائدة المستعملة في البنوك التجارية و من هنا يمكن القول أن العمل على استدعاء مثل هذه النصوص لا يأتي بحل لمسألة مقابلة الربا بالفائدة، وليس بمجرد أن النصوص استعملت المصطلحين معا فهما سيان هذا لا يعني أنني أقول غير ذلك لأن الأمر قد حسمه الدكتور و الشيخ القرضاوي رحمه الله حينما خصص كتابا كاملا عنونه بما يلي: الفوائد البنكية هي الربا الحرام ، بل قد أكد أستاذ الاقتصاد الجليل ذلك في مقاله بأن كل المجاميع اتفقت على أن الربا هي فائدة البنوك إذا فلماذا كل هذه الفقرات التي تتأرجح من نقطة إلى أخرى ما دام الأمر محسوما.
أما عند حمورابي الذي استدل به أستاذنا الجليل، فالأمر مجرد تذكير بالعقوبات الصارمة التي تطبق على المرابين،وبالتالي متى يمكن الحديث عن ربا؟هذا السؤال الذي بحث عن الإجابة عنه في مقال الأستاذ ولم أجده، سأحاول الإجابة عنه في آخر هذا المقال بعض استكمال الملاحظات المرتبطة بمقال الأستاذ المحترم.
ومحاولة من أستاذنا الجليل الفهم العميق لمسألة الربا وعلاقته بالفوائد البنكية،فقط اعتمد مقاربة منهجية غير محايدة حيث استند إلى نظرة أحادية في تفسير وظيفة النقود،وهي تلك المتعلقة بالنظرية الكلاسيكية، التي ترى أن للنقود ثلاثة وظائف ذكرها أستاذنا الجليل، في حين أن هناك زوايا أخرى تنظر إلى النقود بشكل مخالف كالنظرية الكنزية مثلا. ولأن الأستاذ الجليل أراد أن يستبعد هذه النظرية، بقصد أو غير قصد وذلك بسبب توفرها على دافع لاكتساب النقود يعتمد على معدل الربا في تحديد حجمه وهو دافع المضاربة spéculation بلغة الاقتصاد العصري، لكن الأستاذ تنسى أن كينز نفسه الذي استعمل هذه الدافع المرتبط بطلب النقود هو نفسه الذي استنكر وجود سعر الفائدة و أعلن أنه كان هو السبب الرئيسي في سقوط الاقتصاد العالمي فيما سماه مصيدة السيولة إبان أزمة 1929 ، و بالتالي فالأستاذ بدفاعه عن النظرية الاقتصادية الإسلامية لم يكن محايدا في طرح وظائف أو دوافع Motifs اكتساب النقود
إن تفصيل الأستاذ في أنواع الربا وحكم الشرع فيها لا يجيب أيضا على السؤال المحوري الذي طرحه كنقطة انطلاقة لهذا المقال، وبالتالي كان من الممكن أن يتجنب هذا الاطناب الخارج عن الموضوع بالرغم من صحة ما جاء به، وبالتالي كان عليه أن يقدم الأدوات الاقتصادية التي تبين العلاقة التي تربط الفائدة بالربا كما سأبينها في آخر هذا المقال.
إن النظرية الاقتصادية الإسلامية لا تقول بالتركيز على الاقتصاد الحقيقي دون الاقتصاد النقدي كما ذكر ذلك أستاذنا الجليل،وقبل أن ندلي بدولنا في هذا الصدد، يجب أولا تحديد مفهوم الاقتصاد الحقيقي ذلك أن المقصود به هو تلك المعاملات المرتبطة بسوق السلع والخدمات، فالترجمة من الفرنسية Marché réel إلى العربية تطرح مشكلا في فهم معنى هذا السوق، لأن القول بالسوق الحقيقي يغني أن السوق الآخر مزيف أو غير حقيقي، وبالتالي كان من الأجدر إلى الأستاذ وهو يتوجه إلى عامة الناس أن يتحدث عن سوق السلع والخدمات.
أما فيما يتعلق بالنظرية الاقتصادية الإسلامية فهي تدعو إلى الدمج بين السوقين بمعنى أن أي عملية اقتصادية تدخل في نطاق شرعي فهي تلك التي تحرك السوقين معا، أي سوق السلع والخدمات أو ما سماه أستاذنا بالاقتصاد الحقيقي والسوق النقدي -نسبة إلى النقود-وهو الأمر الذي ذهب إليه اللورد الإنجليزي جون مينار كينز حينما بين أنه لا يمكن فصل السوقين عن بعضهما.
إن من الغريب أن يستعرض أستاذنا الجليل عددا هائلا من المسميات التي لا نجد لها علاقة بمسألة تحريم الربا،وذلك حينما يتحدث منتقدا لكلام الوزير عن الحكمة في هذا التحريم، حيث يدخل علينا بمصطلحات هلامية لا تبين هذه الحكمة، من قبيل أن تحريم الربا كان هو الأساس المفصلي في الاقتصاد الذي مكن من بروز نظام اقتصادي يقوم على أركان أساسية على حد قوله، كالاستخلاف و والملكية المزدوجة و الحرية الاقتصادية المقيدة و التكافل الاجتماعي و ووو ومن هنا بدأت أتساءل عن جدوى كل هذا، وما علاقته بالإجابة على السؤال المحوري للمقال. إن كل ما ذكره الأستاذ الجليل يمكن تصنيفه في بعض المبادئ العامة والخاصة للاقتصاد الإسلامي منها ما هو مباح ومنها ما هو ممنوع ولا يفيد في أي شيء في الموضوع.
فيما يتعلق بالنقود التي حدد مقاييسها استاذنا الجليل بثلاثة معايير وهي الثمنية أو الطعم أو الكيل وقد نفى عن الفوائد البنكية قيمتهاالكيلية والطعمية وأبقى على الثمنية كمحدد واحد لها،لا نجد فيه أي معنى للعلة. أولا لأن الأستاذ اعتمد على نظرية واحدة كما ذكرنا سلفا ثم ثانية كيف يمكن لشخص أن يستطعم شيئا لا كيل له ولا طعم، أو كيف يمكن قبول شيء له ثمنيه دون أن يكون له كيل وطعم؟
إن الاستدلال بالحديث الشريف» فمن زاد او استزاد» ليس في محله، لأنه تم بثر الشيء عن سياقه كما سأبين في الجواب الذي كان من المفترض الرد به على السيد الوزير في هذا الإطار والذي سأرجئه إلى آخر هذا المقال.
ولم أستطع كذلك ان أستوعب لجوء أستاذنا الجليل إلى نصوص غربية وكتاب لم يدرسوا الفقه من أجل الاستدلال بآرائهم حول العلة من تحريم الربا وهو ديدن علماء الفقه الذين تبحروا في ذلك وأنتجوا فيه نظاما كاملا في هذا المجال.
أما عن فتوى الشيخ الطنطاوي فقد قمت شخصيا بالرد عليه في حينها وذلك في إطار مقال عنونته ب: التحديد المقدم للربح بين الشرع الإسلامي والمعاملات الربوية: وذلك عام 2003 بينت فيه أن الشيخ كان بعيدا كل البعد عن الميكانيزمات الاقتصادية وهو ما أسقطه في سوء تفسير المعاملات الاقتصادية وبالتالي اعتبر أن هذه المعاملات الربوية حلال.
أما فيما يتعلق بمسألة الضرورة والحاجة فهذا أمر لا ينبغي الخوض في الرد عليه بكل هذه الأدلة لأن الضرورة تحيل على الاضطرار، فإذا كان السيد الوزير يعتبر لجوء الناس إلى البنوك للاضطرار فبماذا سيفسر السيد الوزير لجوء البنوك إلى الناس للاقتراض المتمثل في الحسابات غير الجارية التي نطبق عليها البنوك فائدة يستفيد منها المقرض،وبالتالي أين الطرف الضعيف الذي يضطر تحت بند الضرورة أن يقترض بفائدة هو لا يرغب فيها ، هل البنك أم العميل وبالتالي كان من الأجدر بأستاذنا الجليل عدم التعميق في هذا الصدد والاكتفاء بما ذكرنا.
أما النقطة التي استدل بها السيد الوزير و المتعلقة بالثمن الذي يقدم من أجل خدمات القرض كمبرر لوجود الفائدة و الذي رد عليه أستاذنا الجليل بأن النسبة التي تطبق لا يمكن أن تكون مجرد مصاريف الخدمة أو غيرها، فإننا نقول لأستاذنا الجليل أن أمر التحريم لا يرتبط بالقيمة المطبقة في حد ذاتها، و بالتالي كان من الأجدر طرح السؤال التالي على السيد الوزير، و هو أنه في حالة ما اقترضت البنك مالا من شخص بأجل، فإن المتعارف عليه في البنوك التجارية أن هذا المقرض لم يعد له الحق في الاستفادة من وديعتها إلا بعد انقضاء المدة المتفق عليها وذلك مقابل أداء البنك لهذا العميل نسبة تسمى فائدة، وهنا يأتي السؤال المفصلي: من الذي ينبغي أن يتقاض هذا الأجر هل هو المودع الذي تخلص من حراسة ماله أم البنك التي تسهر على حراسة هذا المال المدة بكاملها ؟ ومنها يبرز التناقضفي التعليل بالربا ويصبح الأمر مردودا على صاحبه
وفي الأخير أجدني مضطرا إلى ختم هذا المقال لأن الكلام فيه كثير لا يتسع المجال للتعريج على كل ما ذكر في مقال الأستاذ الجليل والمتخصص في الاقتصاد، هذا التخصص يسعفه لكي يرد على السيد الوزير بكلمات متخصصة مقتضبة ومقيدة وتفي بالغرض دون الخوض في كل ما تطرق إليه الأستاذ الجليل، وباعتباري اقتصاديا أقول للسيد الوزير ما يلي:
لنعرف أولا مفهوم المعاملة الاقتصادية والتي هي تبادل بين شخصين أو أكثر
لنعلم أن هناك نوعين من المعاملات في الشرع الإسلامي وهما المعاملة الصحيحة والمعاملة المحرمة
لنطرح السؤال التالي لماذا هذه مباحة والأخرى محرمة
هذه الأسئلة تدفعنا إلى تحديد مكونات المعاملة على العموم كيفما كان نوعها والتي هي: الزمن والكمية والجنس، فالزمن هو الوقت الذي أجريت فيه المعاملة والكمية هي حجم المعاملة سواء بالكيلو أو الطن أو حجم النقود أما الجنس فيعني نوع السلعة ولا أعتقد أنه يوجد عامل آخر قد تم اغفاله في نطاق أي معاملة كانت.
فمن خلال هذه المكونات وتلخيصا لما جاء في كل الفقه المرتبط بالربا يمكن تحديد طبيعة العملية هل هي ربوية أم لا وذلك بمحاكات المكونات الثلاث.
يمكن للمعاملة أن تتغير فيها الكمية ولا يتغير الزمن -وهذا معنى حديث يدا بيد-ولا يتغير كذلك الجنس كأن نتوافق على تبديل سلعة بكمية أكبر منها لأن الأولى ذات جودة منخفضة،وهنا تكون المعاملة مشروعة
كما يمكن أن يتغير الجنس وتتغير الكمية دون تغير الزمن كأن أعطيك كيلو من البر مقابل كيلوين من الأرز يدا بيد فلا شيء فيها.
ولكن إذا تغير عامل الزمن هنا ينبغي الحدر لأنه إذا تغيرت الكمية مقابل الزمن تكون المعاملة ربوية.
وترتيبا عليه فالمعاملات التي يتغير فيه الزمن لوحده دون تغير الكمية و/أو الجنس فهي مباحة كأن أقرضك ألف درهم وتعيد الألف بعد سنة فلا شيء فيها، أو أن أسلفك صاع من الثمر على أن تعيده لي نفسه بعد مدة فلا شيء فيها، أما إذا تغير عامل واحد من العاملين الآخرين بتغير الزمن تصبح المعاملة ربوية
ومن هنا نطرح السؤال على السيد الوزير المحترم هل المعاملات البنكية المرتبطة بالبنوك التجارية تحترم قاعد عدم التغير المتزامن بين الزمن كشرط أساسي ومعه أحد العاملين الباقيين أما لا؟
فإذا كانت تحترم هذه القاعدة فما تسميه فوائد ليست هي الربا ولكني لا أعتقد ذلك لأت البنوك التجارية لا تربح إلا باستعمال الزمن مع تغيير كمية النقود وبالتالي يمكن انهاء هذا النقاش هنا.